هل يجوز للمضارب أن يضارب مع رجل آخر

3260 - هل يجوز للمضارب أن يضارب مع رجل آخر

01-09-2010 22667 مشاهدة
 السؤال :
 2010-09-01
رجل دفع مالاً لآخر على أساس المضاربة المطلقة، وفوضه تفويضاً كاملاً ليعمل بهذا المال برأيه، فقام المضارب بدفع المال لشخص ثالث ليعمل فيه، والربح بينهما، دون أن تتأثر نسبة صاحب المال، فما حكم هذا العمل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3260
 2010-09-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا لم يعين رب المال للمضارب العمل أو المكان أو الزمان أو صفة العمل، أو من يعامله، بل قال له: خذ هذا المال مضاربة على كذا، فله البيع، وله الاستئجار، وله التوكيل، وله الرهن... لأن كل ذلك من عمل التجار.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من دفع المال لآخر ما دام رب المال أطلق يد المضارب في العمل، ولكن أنا أنصح المضارب أن يُعلم رب المال بذلك، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الخلافات المالية. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
22667 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29070
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17848
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94770
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42295
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55836
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48498
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414577318
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :