الشك في الرضاع

4639 - الشك في الرضاع

10-12-2011 17035 مشاهدة
 السؤال :
تقدَّمت من خطبة فتاة، ولكن أشكُّ بوجود رضاع بيننا، فهل نتابع الخطبة أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4639
 2011-12-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمما لا خلاف فيه أنه يحرم على الرضيع من النساء من يحرمْنَ عليه من النسب، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رواه البخاري ومسلم.

وذكر الفقهاء بأن الاحتياط لنفي الريبة في الأبضاع متأكِّد، ويزداد الأمر تأكيداً إذا كان مختصاً بالمحارم.

وبناء على ذلك:

فإذا وُجد الشكُّ في الرضاع، فإن الشكَّ لا يُذْهِبُ اليقين، لأن الأصل عدمُ الرضاع، فإذا كان الغالب على الظن وجود رضاع فيحرم عليك الزواج منها، وإن كان الغالب على ظنِّك عدم وجود الرضاع فالأولى عدمُ الزواج منها كذلك، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) رواه مسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17035 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الرضاع

 السؤال :
 2018-10-23
 3720
ابنتي رضعت من أختها، فهل زوجها صار أباً لها؟
رقم الفتوى : 9238
 السؤال :
 2018-10-06
 1975
امرأة أرضعت طفلاً رضعة واحدة، فهل تحرم؟
رقم الفتوى : 9198
 السؤال :
 2018-03-24
 2786
متى ينتهي حق الولد من الإرضاع؟
رقم الفتوى : 8766
 السؤال :
 2016-10-06
 4667
امرأة متزوجة ما أنجبت من زوجها، ولكنها أخذت طفلة فألقمتها ثديها فَدَرَّ لها الحليب من صدرها، وأرضعتها ثلاثة أشهر، فهل يعتبر زوجها أباً لها من الرضاعة؟
رقم الفتوى : 7627
 السؤال :
 2016-07-20
 1537
طفلة عمرها سنتان وشهر تقريباً، أرضعتها عمتها رضعات كثيرة، فهل أصبحت بنتاً لها من الرضاع؟
رقم الفتوى : 7429
 السؤال :
 2015-03-04
 6663
هل صحيح بأن الرجل الكبير إذا رضع من امرأة تصبح أُمَّاً له؟
رقم الفتوى : 6787

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3163
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414664236
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :